الشيخ فاضل اللنكراني
308
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
لكن يفرّق بينهما ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته ، وإلَّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها ( 1 ) . مسألة 5 : لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملَّة ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، وأمّا إن كان ارتداده عن ملَّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلَّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد ( 2 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 294 .